تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
[ 1 ] نعم لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك أو وجود متبرّع بدفع التتمة لمصرف الحجّ وجب إبقائها . مسألة 87 - إذا تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة ، سواء عيّنها الميّت أولا ، والأحوط صرفها في وجوه البرّ ، أو التصدّق عنه خصوصا فيما إذا عيّنها الميّت ، للخبر المتقدّم . مسألة 88 - هل الواجب الاستيجار عن الميّت من الميقات أو البلد ؟ المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكَّة ان أمكن ، والَّا فمن الأقرب إليه فالأقرب . وذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال والَّا فمن الأقرب إليه فالأقرب وربّما يحتمل قول ثالث وهو الوجوب من البلد مع سعة المال والَّا فمن الميقات وإن أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب . والأقوى هو القول الأوّل وإن كان الأحوط القول الثاني ، لكن لا يحسب الزائد عن
شرح
الثاني يبقى الأوّل مطلقا فيجب صرفه في وجوه البرّ الَّتي من أوضح أفرادها التصدّق لاعتبار قصد القربة فيه دونها ، ولا يقاس المقام الَّذي ليس فيه الأمر الأوّل . [ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : نعم لو احتمل إلخ فوجهه واضح بعد وجوب العمل بأداء الدين على الورثة ما لم يحرز عدم التمكَّن ، واللَّه العالم . ( مسألة 87 ) : قد أشرنا إلى وجه ما ذكره من رجوع الأجرة إلى الورثة إذا تبرّع عنه في السابقة كما انّه لو عيّن الأجرة فالظاهر وجوب صرفها في وجوه البرّ في فرض التعيين لما تقدم في السابقة . ( مسألة 88 ) : قد تعرّض الماتن ( ره ) فيها أمورا ثلاثة كلَّها راجعة إلى كيفيّة الاستيجار ( أحدها ) حكم ما إذا لم يوص مع علم الوارث بكونها عليه ( ثانيها ) حكم ما إذا أوصي بقول مطلق من دون كونها حجّة الإسلام أو غيرها مع تعيين محلّ الاستيجار ومبدئه ( ثالثها ) هذا الفرض مع عدم التعيين . ( أمّا الأوّل ) فقد وقع الخلاف من العامّة والخاصّة ، فعن الحسن البصري ، و