تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
لا الفرق ( 1 )( 1 ) عطف على قولنا : إرادة التسوية يعني أنّ الأظهر إرادة التسوية لا الفرق ، إلخ .بين المقدار المتخلَّف في كونه كافيا من البلد أو بعض المواقيت ، ثم التسوية في حكمها في الجملة ، فإنّه خلاف الظاهر ، فمن الممكن فرض المستقرّ أيضا بالنسبة إلى محلّ الحجّ عنه كغيره . وعلى الاستظهار المذكور بنينا - فيما سبق في مسألة وجوب الاستيجار - على عدم الفرق بين المستقرّ وغيره ، وقلنا : أنّ عبارة الشيخين في النهاية والمقنعة مطلقة فراجع ، فدلالة كلامه ( ره ) ( 2 )( 2 ) يعني الشيخ ( ره ) في النهاية في العبارة المتقدّمة .على أصل الحكم غير واضحة فضلا عن إطلاقه . ولعلّ إلى ذلك نظر المحقّق رحمه اللَّه في المعتبر - ردّا علي ابن إدريس القائل بوجوب البلدي مع دعوي التواتر - قال : ودعوي بعض المتأخّرين تواتر الأخبار غلط ، فإنّا لم نقف بذلك على خبر شاذّ فكيف دعوي التواتر ، ولعلّ مصيره إلى فتواه ، لكلام في النهاية ليس بصريح فيما رآه ( انتهى ) . وأمّا ( 3 )( 3 ) عطف على قولنا : وأمّا الشيخ ( ره ) ، فلا تغفل .ابن إدريس فظاهر كلامه أيضا عدم الإطلاق في الحكم ، قال في السرائر : فإذا لم يخلف الَّا قدر ما يحجّ من بلده ، وكانت الحجّة قد وجبت عليه قبل ذلك واستقرّت وجب أن يحجّ به عنه من بلده ( إلى أن قال ) : فإذا لم يخلف الَّا قدر ما يحجّ به من بعض المواقيت وجب عليه أيضا أن يحجّ عنه من ذلك الموضع ( انتهى ) . فإنّ أوّل كلامه وإن كان مطلقا الَّا انّ آخره موجب لصرفه إلى فرض السعة ، ولعلّ صاحب الجواهر تبع في تلك النسبة صاحب الحدائق فإنّه أيضا نسب
مدارك العروة — صفحة 307 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي