أجرة الميقاتيّة على الصغار من الورثة .
شرح
إسحاق ، ومالك ، وأحمد ، وجوبه من البلد ، وعن الشافعي وابن المنذر كفاية الميقاتيّة .
وأمّا أصحابنا الإماميّة فقد نسب إلى الشيخ ( ره ) في النهاية وابن الجنيد ، والصدوق في المقنع ، وابن إدريس ، ويحيى بن سعيد ابن عم المحقّق ، والمحقّق الثاني ، والدروس صريحا ، واللَّمعة ظاهرا ، وصاحب الحدائق مع توقّف فيه على ما هو ببالي ، الأوّل .
وعن المبسوط ، والخلاف ، والشرائع ، والمعتبر ، والمختلف ، والتذكرة ، والمنتهى ، والإرشاد ، والمدارك ، والمستند ، والجواهر ، الثاني .
ولكن قد قيّد أكثر أرباب القول الأوّل الحكم بالسعة ، والَّا فمن حيث يمكن ، بل قيل : لم يوجد من أطلق وإن كان ظاهر الشرائع وجوده حيث جعل الأقوال ثلاثة ( أحدها ) وجوب البلدي مطلقا ، وفي الرياض : وحكي الماتن في يع ثالثا بالإخراج من البلد مطلقا ومقتضاه سقوط الحج مع عدم وفاء المال به من البلد ولم نعرف قائله ، وبه صرّح جمع ، بل نفاه بعضهم من أصله ( انتهى ) .
ومع ذلك نسبه في الجواهر إلى الشيخ ( ره ) وابن إدريس ويحيى ابن سعيد وغيرهم ، ونسب التفصيل إلى الدروس فقط ، وهو عجيب امّا الشيخ فلأنّ العبارة الَّتي وجدناها في النهاية الَّتي يناسب المقام هكذا : فإن لم يخلف الَّا قدر ما يحجّ به عنه وكانت الحجّة قد وجبت عليه قبل ذلك وجب أن يحجّ به عنه وكذلك الحكم إذا ترك قدر ما يحجّ به من بعض المواقيت وجب أيضا أن يحجّ عنه من ذلك الموضع ( انتهى ) .
ولا دلالة الَّا على نحو الاشعار من قوله ( ره ) : ( من بعض المواقيت ) .
ولكن فيه أنّ الأظهر في العبارة إرادة التسوية في الحكم بين الحجّ المستقرّ وغيره ، ولذا قيّده في الأوّل بقوله : ( وقد وجبت عليه قبل ذلك ) ولم يقيّده في الثاني ،