[ 1 ] إلَّا إذا كانت واسعة جدّا فلهم التصرّف في بعضها حينئذ مع البناء على إخراج الحجّ من بعضها الآخر .
[ 2 ] فحاله حال الدّين .
شرح
والغرامات والاقتراضات وغيرها من الديون التي جعلها على نفسه بعمله اختيارا أو غيره ، وليس المراد انّ مجرّد التكليف من قبل اللَّه هو دين اللَّه فهو أحقّ فتأمّل .
وبالجملة مجرّد كونه كالدين غير ملازم لترتّب جميع أحكامه الَّتي منها بطلان التصرّف وضعا قبل إخراجه ، نعم لا اشكال فيه من حيث التكليف وإنّه كغيره من الديون .
ثم انّ في تعليقة سيّدنا الأستاذ الأكبر البروجردي قدس اللَّه نفسه الشريفة عند قول الماتن رحمه اللَّه : ( قبل استيجار الحج ) : أو تأدية مقدار الأجرة إلى وليّ أمر الميّت ( انتهى ) وتبعه بعض الأعاظم مدّ ظلَّه أيضا ، لكن في الاكتفاء به اشكال بناء على ما ذكرنا من عدم كونه بحكم دين الناس من جميع الوجوه ، نعم الحكم في ديون الناس ذلك .
هذا مع أن ظاهر الأخبار تعلَّق التكليف بنفس الحجّ بمعنى انّ الملاك في جواز التصرّف الحج أو الإحجاج عنه لا مجرّد افراز مقدار ما .
[ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) إلَّا إذا كانت واسعة جدّا إلخ فهو محلّ اشكال لعدم الفرق بينه وبين الضيق الَّا أن يكون مراده ما ذكره فيما تقدّم في المسألة الخامسة عشر من بحث مكان المصلَّى من دعوي العلم برضاء الديان بالتصرف فحينئذ يرد عليه الإشكال في المقام حيث انّ رضاء وليّ أمر الميّت غير مفيد في جواز التصرّف قبل أداء الحجّ حيث انّ الحق متعلَّق بالميّت أيضا .
[ 2 ] وممّا ذكرناه كلَّه يعرف انّ إطلاق قوله ( ره ) انّ حاله حال الدين محلّ اشكال من وجوه .