تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح
( ومنها ) ما ورد فيمن فرط في إخراج زكاة ماله مثل قوله عليه السلام : - كما في خبر عباد بن صهيب : جائز يخرج ذلك من جميع المال انّما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتّى يؤدّوا ما أوصي به من الزكاة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 40 حديث 1 من كتاب الوصايا .. ( ومنها ) قوله عليه السلام في مرسلة أبان بن عثمان حين سئل عليه السلام عن رجل أوصي إلى رجل أنّ عليه دينا يقضي الرجل ما عليه ما دينه ويقسم ما بقي بين الورثة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 1 وباب 28 حديث 3 من كتاب الوصايا .وقوله عليه السلام فيها فيمن مات واشترى متاعا لم يؤدّ ثمنه وعليه دين : إذا كان المتاع قائما بعينه ردّ إلى صاحب المتاع وليس للغرماء أن يحاصّوه ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 5 قطعة من حديث 1 من كتاب الحجر .. وقوله عليه السلام في خبر أبي بصير ( فيمن مات وعليه من الدين أكثر ممّا ترك ) : يقسّم لهؤلاء الَّذين ذكرت كلَّهم على قدر حصصهم أموالهم ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 5 قطعة من حديث 4 من كتاب الحجر .. ( ومنها ) ما ورد في وجوب أداء دين المقتول الَّذي لم يترك مالا أصلا ديته ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من كتاب الوصايا .إلى غير ذلك ممّا يجده المتتبّع ممّا يدلّ على تسلَّم أصل الحكم في الجملة وكون الحق متعلَّقا بالمال بعينه . ويمكن تطبيق الحكم على القواعد أيضا ، وهو أن يقال : انّ اعتبار الأشخاص عند العرف باعتبار الأموال الموجودة عنده أو تحت يده ، فإذا لم يكن له اعتبار أصلا لا يعتبرون له شيئا غاية الأمر ما دام الشخص حيّا يجعلونه على عهدته باعتبار ما في الخارج فإذا مات سقطت عهدته عند العرف ويتعيّن تعلَّق الحق