[ 1 ] وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط ، ففي مثل حجّ القرآن تصرف فيها مخيّرا بينهما .
والأحوط تقديم الحجّ ، وفي حجّ التمتّع ، الأقوى سقوط الحجّ وصرفها في الدّين وغيره ، وربّما يحتمل فيه التخيير أو ترجيح الحجّ لأهميّته أو العمرة لتقدّمها ، لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتّع عملا واحدا ، وقاعدة الميسور لا جابر لها في المقام .
شرح
صرفه في الزكاة أو غيرها من الديون ، بل الظاهر عدم الفرق بين التوزيع من الأوّل وعدمه كما صرّح به الماتن رحمه اللَّه مع انّه اختاره مطلقا .
[ 1 ] نعم يبقى الاشكال فيما إذا كفي لأحدهما من الحج أو العمرة فمقتضى القاعدة ان ما اشترط اتيانهما معا في سنة واحدة كالتمتّع فهو بحكم بعض الأفعال ، وما لا فلا كالقران والافراد فيصرف في أحدهما حجّا كان أو عمرة على القول بالتوزيع وفي الحجّ على ما اخترناه من تقدّم الحج ، لأنّ الدليل قد دلّ على تقديم الحج الغير الشامل للعمرة إلَّا في مثل التمتّع الَّذي هي فيه بمنزلة بعض أفعال الحج في اعتبار كونه في السنة الواحدة ، وهذا بخلاف ما لو قلنا بالتوزيع فإنّه يكون على وفق القاعدة من غير فرق بينهما .
وممّا ذكرنا يظهر الفرق بين ما ذكرناه وبين ما ذكره الماتن ( ره ) .
واعلم انّ الاحتمالات فيما إذا لم يف ما يختصّ بالحج امّا ترجيحا له على غيره أو بعد التوزيع وكفي لأحدهما أو لبعضهما أو لبعض أحدهما سبعة أو ثمانية .
( 1 ) التخيير ( 2 ) تقديم الحج مطلقا ( 3 ) تقديم الحج في القران والافراد ( 4 ) تقديم العمرة في خصوص التمتّع ( 5 ) التخيير فيما كان عليه أحد الأنواع ( سقوط العمرة في خصوص حجّ التمتّع ) كما اخترناه تمسّكا بإطلاق خبري معاوية المتقدّمين ( 7 ) صرفه فيما يمكن من أفعالهما أو أحدهما بقاعدة الميسور الَّتي يرد عليها مضافا إلى ضعف سندها مع عدم الجابر لها ، أنّ المتيقّن من القاعدة ما يكون ذات أجزاء بحيث إذا ارتفع بعضها يصدق على الباقي العنوان الأوّلي ولو