تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
الإجماع - مستغني عنه كما انّ معاوية بن عمّار أيضا ثقة عدل كما صرّحوا بذلك . فما تقدّم من النكت لمحقّق ( ره ) من قوله : طريقها الحسن بن فضّال عن ابن أبي عمير فيه - مضافا إلى ما ذكرنا - أنّ فيه اختلافا مع ما نقلناه من وجهين ( أحدهما ) كونه عليّ بن الحسن بن فضّال ، لا الحسن بن فضّال ( ثانيهما ) كون ابن فضّال ناقلا عن ابن أبي عمير بواسطة محمد بن عبد اللَّه لا بلا واسطة ولعلّ نسخته كانت كذلك واللَّه العالم . ( ثانيهما ) ما رواه الكليني ( ره ) في باب قضاء الزكاة عن الميّت من زكاة الكافي ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ابن عمار ، قال : قلت له : رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه حجّة الإسلام وترك ثلاثمائة درهم وأوصي بحجّة الإسلام ، وأن يقضي عنه دين الزكاة ؟ قال : يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقيّة في الزكاة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 20 من أبواب المستحقّين للزكاة .. ولا يبعد دعوي اتّحاد الخبرين ، غاية الأمر الناقل عن ابن أبي عمير مختلف ( فتارة ) يروي عنه محمد بن عبد اللَّه ، ( وأخرى ) إبراهيم بن هاشم ، فتعدّد النقلين من قبل ابن أبي عمير ، والمضمون واحد ، والاختلاف في فرض مقدار ما عليه من الزكاة . وسند الأخير امّا حسن أو صحيح كما هو الأصحّ وهو قرينة على صحّة الأوّل أيضا ، وقد عمل بهما من عرفت من الأصحاب ولم يحرز إحراز باقيهم ، لعدم تعرّض المفيد ، والصدوقين ، وابن حمزة ، وسلَّار ، وابن زهرة في كتبهم ، وإنّما أطلق الحكم بالتوزيع المحقّق في بعض كتبه والعلَّامة ( قدس سرهما ) وجمع ممّن