[ 1 ] والأقوى ما ذكره من التخصيص ، وحينئذ ، فإن وفت حصّة الحجّ به فهو والَّا فإن لم تف الَّا ببعض الأفعال كالطواف فقط أو هو مع السعي ، فالظاهر بسقوطه وصرف حصّته في الدّين أو الخمس أو الزكاة ، ومع وجود الجميع توزّع عليها .
شرح
تأخّر عنهما ولم يحرز اعراض من تقدّم عليهما بل قد أحرز العمل في الجملة كما عرفت ، بل المحقّق كما عرفت - قد أفتي بهما في النكث فالعمل بهما متعيّن ، ويؤيّده إطلاق صحيح معاوية الدال على تقدّمه على الصدقة والعتق كما عرفت .
وقد يقال - كما في تعليقة بعض السادات من أساتيذنا كثّر اللَّه أمثاله - ( 1 )( 1 ) هو الآية الگلپايگاني مدّ ظله .بإمكان الاستدلال بقوله عليه السلام في صحيح بريد - المتقدّم في المسألة الثالثة والسبعين ، فيمن مات قبل الإحرام ، جعل جمله ونفقته ، وما معه في حجّة الإسلام فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة ان لم يكن عليه دين ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 26 قطعة من حديث 2 من أبواب وجوب الحج ..
وجه الاستدلال بتوضيح منى أن اشتراط عدم الدين في فرض المفضل بقوله عليه السلام فإن فضل إلخ للانتقال إلى الورثة يدلّ على كون الحكم الأوّل مطلقا حتّى مع الدين ، ولازمه تقدّم الحج على الدين .
وهو ملحظ وجيه لو لم يرد عليه كون مورد الكلام في خصوص الخارج إلى الحج لا مطلقا واللَّه العالم .
[ 1 ] وكيف كان فالمتيقّن لو لم يدّع ظهوره ما إذا وفت التركة للحج ويبقى للزكاة شيء وأمّا إذا لم يكن كذلك بأن دار الأمر بين صرفه في بعض أفعال الحجّ أو في جميعه مع عدم بقاء شيء للزكاة ، فالظاهر العمل على مقتضي القاعدة ، إذ لا إطلاق لهما بالنسبة إلى تبعيض الحجّ ، ولو لم يبق شيء يتعيّن