[ 1 ] والأقوى ان حجّ النذر أيضا كذلك بمعنى أنه يخرج من الأصل كما سيأتي الإشارة إليه .
[ 2 ] ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة ، فإن كان المال المتعلَّق به الخمس أو الزكاة موجود أقدّم لتعلَّقهما بالعين فلا يجوز صرفه في غيرهما :
وإن كانا في الذمّة فالأقوى أنّ التركة توزّع على الجميع بالنسبة كما في غرماء المفلَّس .
شرح
بصورة إجازة الورثة ولا يعارضه صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( في امرأة أوصت لولد فاطمة وللحج ) قال عليه السلام ان كان عليها حجة مفروضة فليجعل ما أوصت به في حجّها أحبّ إليّ من أن يقسم في فقراء ولد فاطمة عليها السلام ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 42 حديث 4 من أبواب وجوب الحج ..
لإمكان كون هذا التعبير أعني الأفضلية منه تقيّة فإنّ أبا حنيفة - كما يظهر من الأخبار - كان يفتي بالتقسيط بين موارد الوصيّة فعبر في بيان الحكم الواقعي بما هو غير آب عن المخلص .
هذا كلَّه إذا وفي ما أوصي به الحج ، والا فمن المعلوم وجوب إتمامه من الأصل ، لأنّه لا ينقص عما لو لم يوص به أصلا أو أوصي ولم يعينه من الثلث .
[ 1 ] وأمّا الثالث أعني إخراج حجة النذر من الأصل فسيأتي لن شاء اللَّه في المسألة الثامنة من الفصل اللاحق .
وأمّا الرابع فقد مرّ شطر من الكلام فيه في الحادية والثلاثين من ختام الزكاة ، وكذا في ذيل الرابعة .
[ 2 ] بقي الكلام في انّه إذا اجتمع معه حقوق آخر عليه من خمس أو زكاة أو غيرهما مع عدم بقاء عين الزكوي فهل يجب التوزيع إذا لم يف التركة بالمجموع أو يقدم الحجّ أو الدين ؟ وجوه ، بل أقوال ( أحدها ) تقدّم الدين على