تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
التمتّع أو القرآن أو الأفراد ، وكذا إذا كان عليه عمرتها وإنّ أوصي بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا .
شرح
من أصل التركة إذا لم يوص بالحج أو أوصي به ولم يعيّن كونه من الثلث أو الأصل ومن الثلث إذا أوصي كونه منه ( ثانيها ) وجوب التعيين من الثلث ان أوصي به ( ثالثها ) كون حجة النذر بحكم حجة الإسلام . ( رابعها ) حكم ما إذا كان عليه دين . ( أمّا الأول ) فبعد كون الحج من الواجبات الماليّة يكون الحكم على وفق القاعدة المستفادة من الأدلة الدالة على تقدّم الديون الماليّة من الأصل مطلقا أمّا وجه كون الحج الواجب من الواجبات الماليّة فالظاهر قوله تعالى : « ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » ( 1 )( 1 ) آل عمران / 97 .بقرينة الإتيان باللام المقابلة ل ( علي ) نظير قولك : لزيد عليّ دين وبقرينة التعبير بالدين في الأخبار العاميّة والخاصيّة ، كما في خبر الخثعمية ( 2 )( 2 ) سنن أبي داود جلد 2 صفحة 161 باب الرجل يحج عن غيره .أو بدين الآخرة كما في بعض الأخبار ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 28 حديث 9 من أبواب وجوب الحج وفيه : قلت له : أمّا دين الدنيا فقد عرفته فما دين الآخرة ؟ قال : دين الآخرة ، الحج .. هذا مضافا إلى التصريح في عدة من الأخبار . ففي صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( في حديث ) قال : يقضي عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله ( 4 )( 4 ) أورده واللذين بعده في الوسائل باب 28 حديث 3 ، 4 ، 1 من أبواب وجوب الحج .. وفي موثق سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر ؟ فقال : يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك .