[ 1 ] هذا إذا لم يكن فقد الشرائط مستندا إلى ترك المشي والا استقرّ عليه إذ اعلم أنه لو مشي إلى الحج لم يمت أو لم يقتل أو لم يسرق ما له مثلا ، فإنه حينئذ يستقرّ عليه الوجوب لأنّه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه ، وأمّا لو شك في انّ الفقد مستند إلى ترك المشي أولا فالظاهر عدم الاستقرار للشك في تحقق الوجوب وعدمه واقعا .
هذه بالنسبة إلى استقرار الحج لو تركه .
[ 2 ] وأمّا لو كان واجدا للشرائط حين المسير فسار ثمّ زال بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحج على ذلك الحال كفي حجه عن حجة الإسلام إذا لم يكن المفقود مثل العقد بل كان هو الاستطاعة البدنيّة أو الماليّة أو السربيّة ونحوها على الأقوى
مسألة 82 - إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط كما في من وظيفته حج الأفراد والقرآن ثمّ زالت استطاعته فكما مرّ يجب عليه أيضا بأيّ وجه تمكن وإن مات يقضي عنه .
مسألة 83 - تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها ، سواء كان حج
شرح
عدمه .
والاستدلال عليه بالنقض بصورة علمه بعدم البقاء مدفوع بإطلاقه لإمكان القول بوجوبه إذا علم بقائه إلى أن يتمكن من الدخول في الحرم محرما ، مع انّ الأدلَّة محمولة ومنزلة على المتعارف ، وفرض العلم بالموت محال عادة وتتميم حكم المسألة بالفرض المحال عادة غير جيّد وغير متعارف في مقام الاستنباط .
[ 1 ] وكيف كان ( فما ) ذكره رحمة اللَّه بقوله : هذا إذا لم يكن فقد الشرائط وعدمه وجيه جدا .
[ 2 ] وأمّا قوله ( ره ) : وأمّا لو كان واجدا للشرائط إلخ فقد معيار الكلام فيه في المسألة الخامسة والستين والعالم العالم بحقائق أحكامه .
( مسألة 82 ) : الوجه فيما ذكره ( ره ) إطلاق الأدلة ، لكن تقدّم الإشكال في إطلاق الحكم في القرآن والأفراد في الثانية والسبعين فراجع .
( مسألة 83 ) : قد ذكر الماتن رحمة اللَّه أمورا ( أحدها ) وجوب كون القضاء