[ 1 ] وقيل : باعتبار مضيّ زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعا للشرائط فيكفي بقائها إلى مضيّ جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان والسعي .
شرح
المنسوب إلى المشهور ، كما ترى .
فإنّ غاية الأمر استعمال القضاء في الخبر في ذلك المعني ، مع أن أصل الدعوى ، وهي كون الأداء تابعا للأداء محلّ منع لوجوبه على الحائض بعد طهرها في الحيض في الصوم وعلى النائم والغافل والجاهل موضوعا مع عدم فعليّة الأداء في هذه الموارد .
( ودعوي ) إرادته من قوله عليه السلام : ( فليقض ) أو ( ليقض عنه ) أوّل الكلام ، مع أنك قد عرفت في بحث موت الحاجّ في الطريق كون إطلاق الحكم بالقضاء كاشفا عن استقراره بهذا المقدار ، ودعوي القطع بعدم لزومه لدي الأصحاب ، في غير محلها كيف وقد عرفت إطلاق كلام الشيخين وابن حمزة ، ونقل ذلك عن الشيخ ابن فهد الحلَّي في المهذّب ، بل قد عرفت من التذكرة احتماله .
بل قد يستظهر من إطلاق كلام الشيخين كفاية مطلق الوجوب ولو لم يمض مقدار من الزمان - يمكن دخول الحرم فيه محرما كما نقله في الحدائق عن الشيخ سليمان البحراني في حاشيته على النافع ناسبا ما نسبوه إلى المشهور إلى بعض الأصحاب أقول : ولعل المراد ابن إدريس ومن تبعه ممن تأخر عنه ، واستجود كلام هذا الشيخ في الحدائق لولا موثقة أبي بصير المتقدمة آنفا ، أقول : وقد عرفت ما فيها ، بل المحكي ، عن المدارك ان الإطلاق متوجه ، وإن نفي البعد عما ذكره المشهور ، بل هو ظاهر ميل كاشف الغطاء في كشفه فإنّه قال : وفي إلحاق التمكن من دخول الحرم والإهمال بذلك التمكن ممكن ( انتهى ) .
[ 1 ] وبالجملة ليس ما ذكروه مسلما عند الأصحاب ، بل وقع الخلاف في كل طبقة ، فلا إجماع ، بل ولا شهرة في المسألة ( فما ) في الجواهر من نسبة الشهرة تحصيلا ونقلا ، لا يخلو عن نظر ولم يقم دليل لفظي على ذلك الا ما سمعته من