تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
المذكور . نعم يعتبر في وجوب القضاء أن يكون له تركة لأنّه من قبيل أداء الدين المقدم على الإرث بمقتضى قوله تعالى : « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ » ( 1 )( 1 ) النساء / 11 و 12 .في المواضع الأربعة بألفاظ مختلفة ، مضافا إلى خبر الخثعميّة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب وجوب بالحجّ ولكن ليس فيه ذكر الدّين وما هو مشتمل على ذكر الدين انّما هو في كتب العامّة .الَّذي مورده ذلك على بعض الروايات ، والى الإجماع المدّعي في الخلاف وغيره ، مفهوم صحيح معاوية بن عمّار المتقدّم ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب وجوب الحج .. وصحيحه الآخر ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ويترك مالا ؟ قال : عليه أن يحجّ من ماله رجلا صرورة لا مال له ( 4 )( 4 ) أورده واللَّذين بعده في الوسائل باب 28 حديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 من أبواب وجوب الحج .. وصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( في حديث ) يقضي عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله . وموثّق سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر ؟ فقال : يحجّ عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك . ويؤيّده أيضا ما تقدّم من أخبار وجوب تجهيز العاجز من ماله من يحجّ عنه ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل باب 24 من أبواب وجوب الحج .- إلى غير ذلك من الأخبار .