[ 1 ] ولو حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صحّ حجّها ان حصل الأمن قبل الشروع في الإحرام ، والَّا ففي الصّحة إشكال وإن كان الأقوى الصحّة .
مسألة 81 - إذا استقرّ عليه الحج ، بأن استكملت الشرائط وأهمل حتّى زالت أو زال بعضها صار دينا عليه ، ووجب الإتيان به بأيّ وجه اتّفق ، وإن مات فيجب أن يقضي عنه ان كانت له تركة ويصحّ التبرّع عنه .
شرح
فالبيان المذكور ينقلب عنوان المسألة إلى غير ما عنونه المشهور بين المتأخرين وتبعهم الماتن ( ره ) فليتنبّه على ذلك ولم أعثر على من تنبّه لذلك .
[ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : ولو حجّت بلا محرم إلخ فقد مرّ بيانه مع وجهه وقلنا بالصحّة مطلقا .
( مسألة 81 ) : قد ذكر الماتن ( ره ) أمورا ( أحدها ) كون استقرار الحجّ لوجوبه عليه مطلقا ولو مع فقد بعض الشرائط ( ثانيها ) وجوب القضاء عنه على الورثة في الجملة ( ثالثها ) ما به يتحقّق الاستقرار .
( أمّا الأوّل ) فقد تقدّم في المسألة الخامسة والعشرين ، والخامسة والستّين ، الإشارة إجمالا إلى ذكر أدلَّة الاستقرار ، بل في الثاني انّه إجماعيّ بين علماء الإسلام على ما يستفاد من كلماتهم .
وأمّا الثاني فهو متّفق عليه بين أصحابنا ، نعم عن أبي حنيفة ومالك سقوطه بالموت بمعنى وجوبه على الوليّ يبقى الحجّ في ذمّته ، وحسابه على اللَّه فهو غير قابل للسقوط بعد الموت بفعل الغير لكن خبر الخثعميّة الَّذي رووه في كتبهم ( 1 )( 1 ) سنن أبي داود ج 2 ص 161 باب الرجل يحج عن غيره .دليل على سقوط هذا القول والأخبار بذلك مستفيضة نذكر بعضها هنا وبعضها فيما يأتي من المسائل ان شاء اللَّه .