تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
ففي صحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحجّ حجّة الإسلام يحجّ عنه ؟ قال : نعم ( 1 )( 1 ) أورده والثلاثة الَّتي بعده في الوسائل باب 28 حديث 2 ، 6 ، 7 ، 8 من أبواب وجوب الحج .. وفي صحيح رفاعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يوص بها أيقضي عنه ؟ قال : نعم . وفي آخر عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجّا أيقضي عنهما حجّة الإسلام ؟ قال : نعم . وفي صحيح صفوان بن يحيى عن حكم حكيم ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : انسان هلك ولم يحجّ ولم يوص بها فأحجّ عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل يجزي ذلك ويكون قضاء عنه ويكون الحجّ لمن حجّ ويوجر من أحجّ عنه ؟ فقال : ان كان الحاج من غير ضرورة أجزء عنها جميعا وأجزاء الَّذي أحجّه . وفي صحيح معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحجّ حجّة الإسلام فأحجّ عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هي ناقصة ؟ قال : بل هي حجّة تامّة . وفي خبر عامر بن عميرة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : بلغني عنك إنّك قلت : لو انّ رجلا مات ولم يحجّ حجّة الإسلام فحجّ عنه بعض إخوانه أجزء ذلك ؟ فقال : نعم أشهد بها على أبن أنّه حدّثني أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله أتاه فقال : يا رسول اللَّه انّ أبي مات ولم يحجّ ؟ فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : حجّ عنه فانّ ذلك يجزى ( 2 )( 2 ) أورده والَّذي بعده في الوسائل باب 32 حديث 1 و 2 من أبواب وجوب الحج .وغيرها من الأخبار . وشدّة الاهتمام سؤالا وجوابا ، انّما هو للردّ على من قال بالسقوط بالمعني