[ 1 ] ولا فرق في اشتراط الأذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أولا .
مسألة 80 - لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها وبضعها كما دلَّت عليه جملة من الأخبار .
ولا فرق بين كونها ذات بعل أولا ، ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم ولو بالأجرة مع تمكَّنها ، ومع عدمه لا تكون مستطيعة .
شرح
بالإطلاق مع أنس الذهن بالدائمة وكثرتها وجودا خصوصا في زمن الأئمّة عليهم السلام ومخالفة عامّة الناس في أصل المسألة ، في غير محلَّه مع أنّ قوله عليه السلام في صحيح ابن مسلم في جواب من فرض انّ للمرأة زوجا آبيا عن الإذن : لا إطاعة له عليها في حجّة الإسلام ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 1 و 3 من أبواب وجوب الحج .، قرينة صارفة عن الإطلاق ، والَّا فلا ينطبق الجواب كليّا على مورد السؤال بقول مطلق فيحمل ما أطلق فيها من عدم اعتبار إذنها ، فالمسألة محلّ اشكال .
[ 1 ] نعم ما ذكره ( ره ) من عدم الفرق بين الممنوع من الاستمتاع وغيره حقّ ، لأنّ الظاهر كون ذلك حكمة الحكم لا علَّة يدور مدارها وجودا وعدما ولا فرق في المانع بين التكويني والشرعي ، ففي موارد الاشتراط يشترط فيه أيضا ، واللَّه العالم .
( مسألة 80 ) : تحصّل ممّا ذكرنا في السابقة انّ أصل الحج وجوبا ووجودا لا يتوقّف على إذن الزوج ، ولا وجود المحرم في الواجب المعيّن أو الموسّع في الجملة كما قدّمناه ، وإنّها إذا كانت غير مأمونة لا يجب عليها الحجّ سواء لها زوج أم لا ، وسواء رضي الزوج أم لا ، وسواء اطمأنّ هو بها أم لا ، فانّ الاختلافات المذكورة لا دخل لها في ذلك فإنّما هو تكليف لها نفسها ، فلو اضطربت لم يجب عليها ، ولو كان الزوج مضطربا ولم يرض .