تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
[ 1 ] والظاهر أنّ المنقطعة كالدائمة في اشتراط الإذن .
شرح
فعلى ما ذكرنا من كون الحكم على طبق القاعدة ، لا حاجة إلى التمسّك لا في المطلقة الرجعيّة ، ولا في المتوفّى عنها زوجها وإن ورد في المسألتين أمّا الأولى فقد عرفت . وأمّا الثانية فمثل خبر داود بن الحصين ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ؟ قال : تحجّ وإن كانت في عدّتها ( 1 )( 1 ) أورده واللَّذين بعده في الوسائل باب 61 حديث 1 و 2 من أبواب وجوب الحج .. وموثق زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة الَّتي يتوفّى عنه زوجها أتحجّ ؟ فقال : نعم وغيرهما ممّا هو مذكور في أبواب العدد ، وإطلاق الأخبار يشمل الواجب وغيره . [ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( والظاهر أنّ المنقطعة كالدائمة في اشتراط الإذن ) فليس بواضح ، لأنّ الوجه في الدائمة ان كان هو وجوب الإطاعة فقد ذكر الأصحاب عدم وجوب إطاعته على المنقطعة وقالوا : بجواز خروجها من منزلها بدون إذنه وإن كان لأجل حقّ الاستمتاع الثابت له منها فله وجه ، وإن كان اقتضاء الزوجيّة بنفسها ذلك فهو أوّل الكلام وكيف ؟ ولا يجب نفقتها مع تبعيّة وجوب الإنفاق للتمكين الواجب . وبالجملة فحيث أنّ كثيرا من أحكام المنقطعة غير ثابتة فإثباته هنا بالخصوص كغيره ممّا ثبت لها ، يحتاج إلى دليل خاصّ مفقود ، والتمسّك
مدارك العروة — صفحة 271 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي