تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
[ 1 ] والمطلقة الرجعيّة كالزوجة في اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدّة بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه . وكذا المعتدّة للوفاة فيجوز لها الحجّ واجبا كان أو مندوبا .
شرح
مورثها لو فرض توقفه على حجّها بنفسها وبين ما وجب منها بالنذر ونحوه ، ومنه يظهر ان جواز منعه عن أوّل الرفقة ممنوع لدخوله في القسم الأوّل . [ 1 ] هذا كلَّه في الزوجة غير المفارقة من زوجها ، وأمّا من لها علاقة بذلك كالمعتدة بالطلاق أو الوفاة ، فمقتضى القاعدة وإن كان عدم الاشتراط مطلقا لعدم حقّ له عليها وإن كان يجب عليها في بعض الصور ، ان لا تخرج من مسكنها ، وعليه ان لا يخرجها منه الَّا انّه قد استثنى منه مواضع منها الحج ولو مندوبا . لكن الظاهر الاتفاق على كون المطلقة الرجعيّة زوجة فيلحقها أحكامها . وأمّا ما ورد في صحيح محمّد بن مسلَّم عن أحدهما عليهما السلام ، قال المطلقة تحجّ في عدّتها ( 1 )( 1 ) أورده واللَّذين بعده في الوسائل باب 60 حديث 1 ، 2 ، 4 من أبواب وجوب الحج .- فهو أمّا محمول على الحجّة الواجبة أو على فرض إذن زوجها - كما أنّ إطلاق ذيل مرسلة البرقي عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المطلقة تحجّ في عدّتها ؟ قال : ان كانت صرورة حجّت في عدّتها وإن كانت حجّت فلا تحجّ حتّى تقضي عدّتها ( محمول ) على الخروج مع الإذن كما أنّ إطلاق ذيل خبر أبي هلال ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الَّتي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحجّ والعمرة ولا تخرج التي تطلق لأنّ اللَّه تعالى يقول : ( وَلا يَخْرُجْنَ ) الَّا أن تكون طلَّقت في سفر ، محمول على ما ذكرنا أيضا ( 2 )( 2 ) اعلم أنّ صاحب الوسائل نقل حديثا من التهذيب عن معاوية ابن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( في حديث ) قال : يحجّ المطلقة في عدّتها وجعله ذيل الحديث المتقدّم في باب 58 حديث من أبواب وجوب الحجّ ، ولكن يظهر من التهذيب كونه الذيل من كلام المفيد ( ره ) فتوهّم صاحب الوسائل كونه ذيل الحديث ، ويؤيّد ما ذكرنا عدم نقل الوافي هذا الذيل فراجع الوسائل باب 58 حديث 4 وباب 60 حديث 3 والتهذيب أواخر باب حجّ المرأة بدون إذن زوجها أوذي محرم ، منه عفي عنه ..