[ 1 ] وأمّا في الحجّ المندوب فيشترط إذنه .
[ 2 ] وكذا في الواجب الموسّع قبل تضيّقه على الأقوى بل في حجة الإسلام يجوز له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة مع وجود الرفقة الأخرى قبل تضيّق الوقت .
شرح
حجة إلا لنذر المعيّن ونحوهما .
[ 1 ] نعم يشترط إذنه في حجّها المندوب كغيره من سائر المندوبات - إذا كان مانعا من حقّه وهو مقتضي القاعدة أيضا فإنّ ما هو حقّ له عليها الاستمتاع المشروع فإذا فرض كون الحج يمنع منه
فلابد من إذنه لتقدّم حقّ الناس على حقّ اللَّه الذي لا يطلب منه إلزاما - هذا مضافا إلى خبر إسحاق بن عمار المروي في التهذيب - عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجة الإسلام تقول لزوجها حجّتي من مالي إله أن يمنعها من ذلك ؟
قال : نعم ويقول لها : حقّي عليك أعظم من حقّك على في هذا ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 59 حديث 2 من أبواب وجوب الحج .ولا ينافي ما يأتي من عدم جواز حجّ المطلقة في عدّتها فإنه لأجل خروجها من بيتها لا لأجل كونها زوجة مع أنها معارضة بما دلّ على صحّة حجّها ومقيّدة بما دلّ على جواز حجّ الصرورة .
[ 2 ] هذا كلَّه في المندوب ، وأمّا الواجب الموسّع فهل هو بحكم المندوب ؟
مقتضي القاعدة عدم جواز المنع لاجتماع حقّ الزوج وحقّ اللَّه الواجب في الجملة ولو على نحو التوسعة فكأنّ الوقت مشاعا له تعالى حقّ عليها في مجموع الوقت من حيث المجموع وكلّ حصّة من هذا الزمان اختارت الحج ينطبق الكلَّي عليها فليس له منعها في تلك الحصّة المختارة لأنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .