تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
[ 1 ] وكذا في الحجّ الواجب بالنذر ونحوه إذا كان مضيّقا .
شرح
ومنه يظهر عدم اشتراط إذن الزوج لسقوط حقّه في أداء الواجبات الفوريّة ولو كانت غير موقة ، نعم في جواز منعه لها في الموسّعة ما لم تتضيّق وجه تقدم في قضاء الصلوات ( وبعبارة أخرى ) ليس وجوب الحج لها مشروطا شرعا بإذن الزوج . ويدل عليه - مضافا إلى الإطلاق فتوى ونصا وقوله عليه السلام في صحيح معاوية المتقدّم ( في أخ وزوج وابن أخ لها ) : ولا ينبغي لهم انّ يمنعوها ، والى عموم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 59 حديث 7 من أبواب وجوب الحج .فتأمّل - خصوص الأخبار . مثل صحيح علي بن الحكم - المروي في الكافي - عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن امرأة لهما زوج ، أبي أن يأذن لها أن تحجّ ولم تحجّ حجة الإسلام فغاب زوجها عنها فقد نهاها أن تحجّ ؟ قال : لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام ولا كرامة فلتحجّ ان شاءت ، ورواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن وهب ( 2 )( 2 ) أورده واللذين بعده في الوسائل باب 59 حديث 3 ، 1 ، 4 من أبواب وجوب الحج .- وهي صريحة في المطلوب . ومثل صحيح محمد بن مسلم - المروي في التهذيب - عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة لم تحجّ ولها زوج وأبي أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحجّ ؟ قال : لا طاعة عليها في حجة الإسلام . وصحيح زرارة - المروي في الفقيه - عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ، ولا يأذن لها في الحج ؟ قال تحجّ وإن لم يأذن لها . وغيرها ممّا دل على عدم اشتراط إذنه في حجة الإسلام صحّة ووجوبا . [ 1 ] ولا فرق في عدم جواز المنع بين أقسام الحجّ الواجب كحجة الإسلام و
مدارك العروة — صفحة 267 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي