تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرح
التقيّة فيها لعدم عنوانها عندهم فتأمّل وقد عمل بها الأصحاب وتمسّكوا بها فلا وجه للعمل على وفق القاعدة لو قلنا باقتضائها ذلك ، مع انّه أيضا أوّل الكلام لما ذكرنا في قضاء الصلاة من انّ عدم الإعادة موافق للحكمة الإلهيّة ، ولقاعدة اللَّطف وفحوى حديث الجبّ كما لا يخفى . وقد تقدّم في صحيحة الفضلاء الخمسة ما يدلّ على سقوط الحج ، وكذلك حسنة ابن أذينة المرويّة في الكافي ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب المستحقّين للزكاة .. ففي صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأمر ثمّ منّ اللَّه عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضته ؟ فقال : قد قضي فريضته ولو حجّ لكان أحبّ إليّ ، قال وسألته عن رجل حجّ وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متديّن ، ثمّ منّ اللَّه عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الإسلام ؟ فقال : يقضي أحبّ إليّ ، وقال كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ اللَّه عليه وعرفه الولاية فإنّه يوجر عليه الَّا الزكاة ، فإنّه يعيدها ، لانّه وضعها في غير موضعها ، لأنّها لأهل الولاية وأمّا الصلاة ، والحج ، والصيام فليس عليه قضاء ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب مقدّمات العبادات وباب 3 حديث 1 من أبواب المستحقّين للزكاة وباب 23 حديث 1 و 3 من أبواب وجوب الحج .. فان في ثلاثة مواضع منها دلالة على الأجزاء . وفي صحيحته الأخرى أو حسنته - المروية في الكافي والفقيه في الجملة نحوه . وقد تقدّم في بحث قضاء الصلاة مكاتبة إبراهيم بن محمد بن عمران
مدارك العروة — صفحة 261 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي