تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
بشيء أو يفوت الموالاة على الأقوى من عدم كون الهيئة الاتّصاليّة جزء فيها ، نعم لو ارتدّ في أثناء الصوم بطل وإن تاب بلا فصل . مسألة 78 - إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة بشرط أن يكون صحيحا في مذهبه وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا من غير فرق بين الفرق ، لإطلاق الأخبار ، وما دلّ على الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير بقوله عليه السلام : يقضي أحبّ إليّ ، وقوله عليه السلام ، والحجّ أحبّ إليّ .
شرح
الارتداد في خلال الأجزاء بحيث لم يأت بجزء منها بعده كما في الجواهر حيث قال : هو أشبه شيء بالوضوء والغسل ونحوهما ممّا لا تبطل الردّة ما وقع من أجزائهما إذا حصلت في أثنائها ، فإذا أعاد إسلامه بني حينئذ ما لم يحصل مبطل خارجيّ كالجفات ونحوه ( انتهى ) فالمسألة في غاية الاشكال واللَّه العالم . ( مسألة 78 ) : قد تقدّم في المسألة الخامسة من بحث صلاة القضاء ( 1 )( 1 ) راجع ج 11 ص 172 .تفصيل القول في أن مقتضي القاعدة عدم إعادة المستبصر أعماله الَّتي قد أتى بها حين ضلالته على وفق مذهبه وذكرنا هناك أيضا ما ورد على خلاف القاعدة ، وكذا في الشرط الأوّل من شرائط صحّة الصوم وقدّمنا في الموضوع الأوّل المشار إليه شقوق المسألة من حيث المخالفة لمذهبه أو لمذهبنا وقلنا انّه على تقدير وجوب الإعادة بمقتضى القاعدة خرج عنها بالأخبار الدالَّة بعمومها على عدم وجوبها مطلقا الَّا في موضعين أحدهما إذا خالف مذهبهم ( ثانيهما ) إذا ترك الركن عندنا أو الزكاة مطلقا . وعن ابن الجنيد وابن البرّاج وجوب الإعادة مطلقا في خصوص الحج ولم أجد هذه المسألة معنونة في لسان فقهاء العامّة ولو في فرض العكس بتوهمهم . وقد ورد في الأخبار الصحيحة الدالَّة على مذهب المشهور ، والمفروض عدم