تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
مسألة 79 - لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة ولا يجوز له منعها .
شرح
الهمداني عن أبي جعفر الثاني ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 6 من أبواب وجوب الحج .عليه السلام الدالَّة على عدم الاجزاء إذا كان قد دخل متمتّعا بالعمرة إلى الحج . وخبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، الدالّ على عدم الأجزاء مطلقا ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب وجوب الحج وباب 31 حديث 2 من أبواب مقدمات العبادات .وذكرنا وجه الجمع ، وذكرنا وجه تعبيرهم بالبطلان إذا أخلّ بركن عندهم . ( فما ) عن صاحب المدارك من عدم النّصّ على ما في كلام الأكثر من الإخلال بالركن عندهم مبطل ان كان المراد خصوص لفظ الركن فصحيح ، وإنّ كان المراد عدم ذكر ما هو منطبق على كلماتهم فممنوع ، لما عرفت من خبر الخراساني فتذكر فإن أصل الحكم أعنى وجوب الإعادة إلَّا ما خالف مذهبهم ، مسلَّم بينهم ، فلا حاجة إلى بيان اختلافاتهم في تفسير الركن في كلماتهم وإنّه هل هو ما يعتقده أهل الحق انّه ركن كما عن المعتبر ، والمنتهى والدروس أو ما هو ركن عندهم كما يظهر من محكي المدارك وجعله صوابا واستجوده في الحدائق . وبالجملة فالمعيار الصحة عندهم سواء كان دخل بركن عندهم أو عندنا أم لا فملاك الإجزاء وعدمه عندهم مطلق ، وكذلك ، ملاك عدمه ، واللَّه العالم . ( مسألة 79 ) : لا إشكال في أنّ مقتضي إطلاق الآية والأخبار والفتاوي عموم الحكم وشرائطه للنساء أيضا ، نعم قد ينسبق إلى بعض الأذهان البحث صغرويا