تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
( فإنّما ) هو لدفع التوهم من فتوى بعض العامة بذلك ، بل الظاهر انّ السرّ في صدور الأخبار أيضا سؤالا وجوابا ذلك . ففي صحيح صفوان بن مهران المروي في الكافي ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام تأتيني المرأة المسألة قد عرفتني بعملي منها بإسلامها بإسلامها ( 1 )( 1 ) في الفقيه وحبّها إياكم وولايتها لكم .ليس لها محرم ؟ قال عليه السلام ( 2 )( 2 ) في الفقيه قال : أنّ جاءت المرأة المسلمة فأحملها فإنّ المؤمن محرم المؤمنة .فاحملها فإنّ المؤمن محرم للمؤمن ثمّ تلا هذه ، الآية : « والْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 58 حديث 1 من أبواب وجوب الحج والآية في سورة التوبة 71 .. وظاهر الخبر السؤال عن عمله في حملها من حيث الحرمة وعدمها لا في وجوب الحج عليها والا فليقل : يجب عليها مثلا بل الظاهر ولو بالتقرير كون أصل الوجوب عليها مفروغا عند السائل والمسؤول وسائر أخبار المسألة ظاهر في نفي البأس عن حجّها بغير محرم بحيث كان يتوهّم اشتراط صحّة حجّها به لا وجوبه فنبهوا عليهم السلام بعدم الاشتراط كما توهم أصحاب أبي حنيفة ويمكن إرجاعها إلى التنبيه على عدم اشتراطه في الوجوب ردّا له نفسه . ففي صحيحة معاوية بن عمّار - المروية في الكافي - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئلته عن المرأة تخرج مع غير وليّ ؟ قال : لا بأس ، فإن كان لها زوج أو ابن أخ قادرين على أن يخرجا معها وليس لها سعة فلا ينبغي لهما أن نقعد ولا ينبغي لهم أن يمنعوها ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 58 حديث 4 من أبواب وجوب الحج .. وفي التهذيب هذا الخبر هكذا : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة