[ 1 ] ولو أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه . [ 2 ] وكذا لو استطاع بعد إسلامه . [ 3 ] ولو زالت استطاعته ثمّ أسلم لم يجب عليه على الأقوى ، لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله ( 1 ) . كقضاء الصلوات والصيام ، حيث أنّه واجب عليه حال كفره كالأداء ، وإذا أسلم سقط عنه . ( ودعوي ) أنّه لا يعقل الوجوب عليه ، إذ لا يصحّ منه إذا أتى به وهو كافر ويسقط عنه إذا أسلم ( مدفوعة ) بأنّه يمكن أن يكون الأمر به حال كفره أمرا تهكميّا ليعاقب لا حقيقيّا ، لكنه مشكل بعد عدم إمكان إتيانه به لا كافرا ولا مسلما . والأظهر أن يقال : انّه حال استطاعته مأمور بالإتيان به مستطيعا وإن تركه فمتسكَّعا وهو ممكن في حقّه لإمكان إسلامه ، وإتيانه مع الاستطاعة ولا معها ان ترك ، فحال الاستطاعة مأمور به في ذلك الحال ومأمور على فرض تركه حالها بفعله بعدها .
شرح
ورود الإذن لو لم يرد النهي عنه .
[ 1 ] ( رابعها ) وجوبه عليه بعد الإسلام مع بقاء الاستطاعة .
[ 2 ] ( خامسها ) وجوبه مع تجددها بعد إسلامه ، والوجه فيهما إطلاق الأدلَّة .
[ 3 ] ( سادسها ) عدم وجوبه لو زالت استطاعته ثمّ أسلم ، لكن يمكن المناقشة فيه بإطلاق أدلَّة القضاء والمفروض اجتماع شرائط الاختيار غير الإسلام الذي تركه باختياره فالامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، وكأنّه تركه اختيارا .
والحاصل ( 2 )( 2 ) اعتراض على الماتن ( ره ) في استدلاله بحديث الجبّ .انّ وجوب القضاء ليس ممّا فات منه حال كفره كي يشمله حديث جبّ الإسلام ، وليس ( 3 )( 3 ) اعتراض على الماتن ( ره ) في تنظيره للمقام بقضاء الصلاة والصيام .أيضا من الموقّتات كالصلاة والصيام الَّتي فاتت ولو بفوت وقتها حال كفره .
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي ج 2 ص 224 طبع قم .