[ 1 ] ثمّ الظاهر اختصاص حكم الاجزاء بحجّة الإسلام فلا يجزي الحكم في حجّ النذر والإفساد إذا مات في الأثناء ، بل لا يجزي في العمرة المفردة أيضا بعضهم .
[ 2 ] وهل يجري الحكم المذكور فيمن مات مع عدم استقرار الحج عليه فيجزيه عن حجّة الإسلام إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم ويجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك ؟
وجهان بل قولان :
من إطلاق الأخبار في التفصيل المذكور ومن انّه لا وجه لوجوب القضاء عمّن لم يستقر عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانيّة ، ولذا لا يجب إذا مات في البلد قبل
شرح
إتيان عمرتهما في سنة أخرى على المشهور خلافا لما عن الشيخ ( ره ) في عمرة القرآن من اعتبار وحدة السنة ( فما ) نفي عنه العبد في المتن أوّلا قريب جدّا ، بل الظاهر انّ الإطلاق هنا أقلّ اشكالا من أصل شمول الحكم لهما مطلقا .
[ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : ثم الظاهر اختصاص إلخ فالوجه فيه التصريح في مرسلة المقنعة بحجّة الإسلام ، وهي وإن كانت مطلقة إلَّا أنّك سمعت احتمال كونها بعينها مضمون صحيح ضريس المتقدّم ، لا خبرا آخر ، نعم يمكن أن يقال : انّ المستفاد من الأخبار كون هذا الحدّ حدّا للأجزاء عند الضرورة الغير المتداركة كالموت كما يؤيّده حكمهم في الاستيجاري أيضا فيمكن اسراء الحكم إلى حجّ النذر المعيّن لاشتراكه معها في الوجوب الفوري وإن كان النذر المعيّن في حكم الموقّت وحجّة الإسلام غير موقّتة لكنّها فوريّة مع اجتماع الشرائط .
وأمّا جعل عدم الإجزاء أحوط كما في تعليقة سيّدنا الأستاذ الأكبر البروجردي ( قدس سرّه ) فغير واضح لكون حجّة النذر من الواجبات الماليّة فلو فرض استقرار النذر ثمّ مات كذلك فالحكم بالاجزاء ربما يكون أحوط إذا كان في ورثته من يحتاج إلى وليّ كما لا يخفي واللَّه العالم .
[ 2 ] بقي الكلام في شمول الحكم لغير المستقرّ وقد عرفت إطلاق كلام الشيخ ( ره ) وتصريح بعض متأخّري المتأخرين كالمستند وكاشف الغطاء ،
و