[ 1 ] كما لا يكفي الدخول في الحرم بدون الإحرام كما إذا نسيه في الميقات ، ودخل الحرم ثمّ مات ، لأنّ المنساق من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعد الإحرام .
[ 2 ] ولا يعتبر دخول مكَّة وإن كان الظاهر من بعض الأخبار ذلك لإطلاق البقيّة في كفاية دخول الحرم .
[ 3 ] والظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال كما إذا مات بين الإحرامين ، وقد يقال بعدم الفرق بين كون الموت في الحلّ أو الحرم بعد كونه بعد الإحرام ودخول الحرم ، وهو مشكل لظهور الأخبار في الموت في الحرم .
[ 4 ] والظاهر عدم الفرق بين حجّ التمتّع ، والقرآن والافراد .
شرح
[ 1 ] وأمّا عدم كفاية الدخول في الحرم غير محرم فهو واضح بعد كون الدخول كذلك واجبا وإطلاقه بالنسبة لي الناسي خلاف الأصل .
[ 2 ] وأمّا قوله ( ره ) : ولا يعتبر دخول مكَّة إلخ فقد تقدّم انّه كذلك لمخالفته للإجماع على عدم اعتبار دخوله في خصوص مكَّة المعظَّمة شرّف اللَّه بنيانها .
[ 3 ] وأمّا قوله ( ره ) : والظاهر عدم الفرق إلخ فقد صرّح في الدروس والروضة وغيرهما ، وذلك للإطلاق ، وظاهر الدليل كون الموت في الحرم ( ودعوي ) عدم الفرق بينه وبين موته في الحلّ بعد الإحرام والدخول في الحرم ( موقوفة ) على استنباط قويّ في فهم عدم الفرق ، وذلك لاحتمال خصوصيّة الموت في الحرم في الاجزاء باعتبار شرافة المكان ، ولم يحرز كون تمام الموضوع نفس الإحرام والدخول في الحرم مطلقا فلعلَّه مثلَّث الأجزاء والثالث كون موته في الحرم أيضا ولا أقلّ من احتماله فيؤخذ بالمتيقن .
[ 4 ] والظاهر انّ مورد الأخبار تنطبق مع عمرة التّمتّع الَّتي دخلت في الحج بمقتضى الأخبار المستفيضة المعلولة عليها عند الأصحاب والَّا ففي حجّ التمتّع الَّذي في مقابله عمرته ، ميقاته مكَّة المعظَّمة - شرفها اللَّه - نفسها ، وهي حرم كلَّها فلا يكون فيه قسمان ، فإنّه بمجرّد إحرامه يكون في الحرم فيبعد شموله له