تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
ولعلَّه لأجل هذا جعله الماتن ( ره ) معارضا لخبر يريد الآتي فيكون الخبر نظير صحيح ضريس ( 1 )( 1 ) ابن عبد بن أعين ابن أخ زرارة وكانت زوجته بنت حمر ابن أعين .- المروي في الكافي - عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل خرج حاجّا حجّة الإسلام فمات في الطريق ، فقال : ان مات في الحرم فقد أجزءت عنه حجّة الإسلام وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب وجوب الحج .. وإطلاق فرض موته دون الحرم شامل لما لو أحرم أيضا فهذا الخبر منطوقا ومفهوما يدلّ على ما اختاره المشهور ، والظاهر أنه الأصل فيما ذكر في المقنعة قال : قال الصادق : من خرج حاجّا فمات في الطريق فإنّه ان كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة ، فان مات قبل دخول الحرم لم يسقط الحج وليقض عنه وليّه ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 26 حديث 4 من أبواب وجوب الحج .. ولعلّ الخبر في نسخة المفيد كان عن الصادق عليه السلام ولعلَّه الأصحّ فإنّ أهل الفن قد ذكروا أنّ ضريسا من أصحاب الصادق عليه السلام ولم يذكروه من أصحاب الباقر عليه السلام فراجع الرجال ، واللَّه العالم . وقد يعارض هذا بصحيح بريد العجلي - المروي في الكافي والتهذيب - قال : سئلت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج حاجّا ومع جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق ، قال : ان كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعله جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام ، فإن فضل من ذلك شيء فهو للثورة ان لم يكن عليه دين ، الحديث ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 26 قطعة من حديث 1 من أبواب وجوب الحج ..