تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
منهما ، بناء على ما هو الأقوى من كونهما في العين على نحو الكلَّي في المعيّن لا على وجه الإشاعة . مسألة 71 - يجب على المستطيع الحج مباشرة فلا يكفيه حج غيره عنه تبرّعا أو بالإجارة إذا كان متمكَّنا من المباشرة بنفسه . مسألة 72 - إذا استقرّ الحج عليه ولم يتمكَّن من المباشرة لمرض لم يرج زواله ، أو حصر كذلك ، أو هرم بحيث لا يقدر ، أو كان حرجا عليه فالمشهور وجوب الاستنابة عليه ، بل ربّما يقال : بعدم الخلاف فيه ، وهو الأقوى وإن كان ربّما يقال بعدم الوجوب وذلك لظهور
شرح
لكن الأحوط أن لا يكون تعلَّق بثمن الحجّ حقوق الغير مطلقا لقول أبي الحسن عليه السلام : انّا أهل بيت يكون حجّ صرورتنا وثمن أكفاننا ومهور نسائنا من ظهور أموالنا ( 1 )( 1 ) أورده والَّذي بعده ففي الوسائل باب 52 حديث 1 - 4 من أبواب وجوب الحج ولاحظ باقي أخبار الباب .. وقوله عليه السلام : أربعة لا يحزن في أربع ، الخيانة ، والغلول والسرقة ، والربا ، لا يجزن في أربع في حجّ ، ولا عمرة ، ولا جهاد ، ولا صدقة . وبهذا المضمون أخبار أخر وإن كان قد ورد صحّة الحج إذا كان بنفقة غير طيّبة فيجمع بينها بكونه أحوط وأولى ، واللَّه العالم . ( مسألة 71 ) : لا إشكال في انّ الأصل في الواجبات العباديّة لو لم نقل بالإطلاق - كونها على المباشرة ، والتسبيب يحتاج إلى دليل مضافا إلى ظهور النص من الآية والرواية والإجماع في ذلك ويؤيّده أيضا مفهوم أدلَّة استنابة الحجّ في صورة العجز عن المباشرة كما يأتي ان شاء اللَّه ، هذا مع دعوي العلامة في التذكرة إجماع علماء الأمصار والأعصار على ذلك . ( مسألة 72 ) : مقتضي القاعدة عدم وجوب الاستنابة إذا عجز عن المباشرة
مدارك العروة — صفحة 221 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي