مؤنته .
مسألة 62 - ويشترط أيضا الاستطاعة الزمانيّة ، فلو كان الوقت ضيّقا لا يمكنه الوصول إلى الحج أو أمكن لكن بمشقّة شديدة لم يجب وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب والَّا فلا .
مسألة 63 - ويشترط أيضا الاستطاعة السربيّة ، بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال والَّا لم يجب .
وكذا لو كان غير مأمون بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله وكان الطريق منحصرا فيه أو كان جميع الطرق كذلك .
ولو كان هناك طريقان أحدهما أقرب لكنّه غير مأمون وجب الذهاب من الأبعد
شرح
القدرة العرفيّة مع قطع النظر عما جعله الشارع تفسيرا لها - مضافا إلى دعوي نفي الخلاف في الجواهر ، بل تحصيل الإجماع ، بل عن كشف اللثام دعواه مضافا إلى دلالة غير واحد من الأخبار ممّا ورد في تفسير الآية كما تقدّم وهو كاف في الحجّية .
( مسألة 62 ) : ما ذكره الماتن ( ره ) من اعتبار الاستطاعة الزمانيّة بالنسبة إلى الفرض الأوّل واضح ، وأمّا الفرض الثاني ، فهو يدور مدار صدق الاستطاعة عرفا ولا يناط بصدق المشقّة والحرج كما تقدّم نظيره في المسألة العاشرة فراجع ، الا أن يقال : انّ الإيكال إلى العرف في الماليّة دون الزمانيّة ففيها يرجع إلى القواعد الأخر وقد ثبت في محلَّه حكومة أدلَّة الحرج على غيرها من الأحكام ، غاية الأمر لما ثبت للاستطاعة الماليّة اصطلاح خاصّ لم يراع ذلك فيها ، ووجه التفريع في قوله ( ره ) : فان بقيت إلخ واضح .
( مسألة 63 ) : هذه الاستطاعة هي القسم الرابع من أنواع الاستطاعات والمراد إمكان السير بحسب المتعارف ففي المنتهى : عليه فتوى علمائنا وخالف أحد في إحدى الروايتين وفي المعتبر : عليه اتّفاق العلماء .