تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
أطلقوا المنع ، بل صرّح جمع منهم بعدم الفرق بين الحالّ والمؤجّل ، وقد تبعه شيخه المحقّق الأردبيلي ( قده ) قال في شرح الإرشاد : عدم الوجوب ، بل عدم الجواز مع الطلب واضح ، وأمّا إذا أذن الديّان خصوصا مع القدرة على تحصيله فيمكن جواز الحجّ ( إلي أن قال ) : ويمكن الوجوب أيضا لتحقّق الاستطاعة المستلزم له والدين غير مانع ، لأنّه يجوز صرفه في غيره فيمكن فيه بالطريق الأولي خصوصا مع كثرة الأجل ، نعم لا شكّ في عدم تعيين عدم الحجّ بمعنى انّه لو أدّى الدين جاز ذلك وخرج عن الاستطاعة ، ويمكن حمل الأخبار الدالَّة على عدم الوجوب على المديون على ذلك فتأمّل ( انتهى ) . أقول : فلو فرض حينئذ خبر يدلّ على عدم المنع مطلقا يكون الاتّفاق المذكور مقيّدا أو مخصّصا للإطلاق أو العموم ، وليكن على ذكر منك . إذا عرفت هذا فنقول : انّ الأخبار على طائفتين ( إحداهما ) ما يدلّ على الجواز مع الدين السابق أو الاستقراض لأجله ولكن - بعد ضمّ بعض هذا القسم إلى آخر يصير ظاهرا في إرادة المندوب . مثل صحيح معاوية بن وهب - المروي في التهذيب - عن غير واحد ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّي رجل ذو دين أفأتديّن ( أأستدين خ ل ) وأحجّ ؟ فقال : نعم هو أقضي للدين ( 1 )( 1 ) أورده والسبعة التي بعده في الوسائل باب 50 حديث 1 ، 5 ، 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 3 ونحو 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .. قوله عليه السلام : هو أقضي للدّين قرينة إرادة الاستحباب كما لا يخفي على المتدرّب في التعبيرات . وصحيح عبد الملك بن عتبة النخعي - الثقة ظاهرا بقرينة روايته ، عن أبي