تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أمور :
شرح
تابع للاسم حيث أن الأحكام مترتّبة على العناوين . ولعلّ ما ذكره في محكيّ المبسوط من أنّ المتولَّد من الظباء والغنم لا يجب فيه الزكاة إذا كانت الأم ظبأ ، بحث صغرويّ ، ولذا علَّله فيما إذا كانت الأم غنما - بعد حكمه بوجوب الزكاة - بقوله ( ره ) : لتناول اسم الغنم له ( انتهى ) فيظهر منه إن فرض العكس غير موجب للصدق ، لأنّه مع الصدق لا يجب ، مع إنّ المسألة ليست من المسائل المتلقّاة من المعصومين عليهم السّلام فليس مخالفة الشيخ ( ره ) قادحة إذا كانت على خلاف القاعدة ، وهذا نظير ما حكموا به في بحث الطهارة في المتولَّد من طاهر ونجس فإنّ النجاسة تابعة لصدق الاسم . فلا إشكال فيما ذكره الماتن ( ره ) من صور المسألة التي قيل تسعة والأمر سهل لقلَّة وجود المفروض خصوصا إذا كانا مختلفين من حيث الحلّ والحرمة ، ومن حيث الزكويّة وغيرها وإن كان قريبا بالنسبة إلى ملاحظة قدرة اللَّه تعالى وإن كان بعيدا بالنسبة إلى إعماله تعالى لمثل هذه القدرة ، وهو القادر المتعال . فصل في زكاة الأنعام الثلاثة قد عرفت أنّها أحد الأجناس التي تتعلَّق بها الزكاة وجوبا ، وقد ذكر الماتن ( ره ) - مضافا إلى الشروط الستّة العامّة المتقدّمة - شرائط أربعة - لكن يمكن