تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
( الخامس ) خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه . ( السادس ) ستّ وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية . ( السابع ) ستّ وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة . ( الثامن ) ستّ وأربعون ، وفيها حقّة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة . ( التّاسع ) إحدى وستّون ، وفيها جذعة ، وهي التي دخلت في السنة الخامسة . ( العاشر ) ستّ وسبعون ، وفيها بنتا لبون . ( الحادي عشر ) إحدى وتسعون ، وفيها حقّتان . ( الثاني عشر ) مئة وإحدى وعشرون ، وفيها في كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون بمعنى إنّه يجوز أن يحسب أربعين أربعين وفي كل منها بنت لبون أو خمسين خمسين ، وفي كل منها حقّة .
شرح
أجمع المسلمون على أنّ في كلّ خمس من الإبل شاة إلى أربع وعشرين ، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ( انتهى موضع الحاجة ) . ثالثها - في خمسة وعشرين وما زاد إلى أن تبلغ مئة وإحدى وعشرين . وقد عرفت من البداية اتّفاقهم على إنّ فيها بنت مخاض وصرّح بذلك أيضا نقلا منهم في الخلاف والمعتبر وغيرهما . وفي أصحابنا الإماميّة أقوال ثلاثة : أحدها : وهو المشهور ونسب في المعتبر إلى الخمسة ( 1 )( 1 ) الصدوقان وعلم الهدى والمفيد والطوسي ( رض ) .وأتباعهم ، وجوب خمس شياه ، فان زادت واحدة ففيها بنت مخاض .
مدارك العروة — صفحة 94 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي