( الخامس ) خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه .
( السادس ) ستّ وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية .
( السابع ) ستّ وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة .
( الثامن ) ستّ وأربعون ، وفيها حقّة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة .
( التّاسع ) إحدى وستّون ، وفيها جذعة ، وهي التي دخلت في السنة الخامسة .
( العاشر ) ستّ وسبعون ، وفيها بنتا لبون .
( الحادي عشر ) إحدى وتسعون ، وفيها حقّتان .
( الثاني عشر ) مئة وإحدى وعشرون ، وفيها في كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون بمعنى إنّه يجوز أن يحسب أربعين أربعين وفي كل منها بنت لبون أو خمسين خمسين ، وفي كل منها حقّة .
شرح
أجمع المسلمون على أنّ في كلّ خمس من الإبل شاة إلى أربع وعشرين ، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ( انتهى موضع الحاجة ) .
ثالثها - في خمسة وعشرين وما زاد إلى أن تبلغ مئة وإحدى وعشرين .
وقد عرفت من البداية اتّفاقهم على إنّ فيها بنت مخاض وصرّح بذلك أيضا نقلا منهم في الخلاف والمعتبر وغيرهما .
وفي أصحابنا الإماميّة أقوال ثلاثة :
أحدها : وهو المشهور ونسب في المعتبر إلى الخمسة ( 1 )( 1 ) الصدوقان وعلم الهدى والمفيد والطوسي ( رض ) .وأتباعهم ، وجوب خمس شياه ، فان زادت واحدة ففيها بنت مخاض .