مسألة 23 - يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولَّد من الهاشمي بالزنا ، فالأحوط عدم إعطائه ، وكذا الخمس فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي .
شرح
لم يحرز كونه هاشميّا . وبعبارة أخرى : جواز الإعطاء محكم لغير محرز الهاشميّة ، واللَّه العالم .
( مسألة 23 ) كونه إنسان هاشميّا أو غيره ليس من الآثار المترتّبة على النكاح الصحيح كي يقال : بعدم ترتبه إذا تولَّد من الزنا ولو كان هاشميّا ، بل هو أمر تكويني طبيعي ، فإنّ الإنسان منتسب عرفا بل لغة على وجه إلى أبيه ، بل الظاهر انّه ينبغي الجزم بعدم القدح إذا كان الزنا من جانب الأمّ ، لكن الظاهر أن مفروض الكلام كونه زنا من قبل الأب الهاشميّ ، وبالجملة طريق الاحتياط سبيل النجاة ، واللَّه العالم بحقائق أحكامه .
إلى هنا تمّ المجلَّد الثاني والعشرين والحمد للَّه أوّلا وآخرا ، ظاهرا وباطنا ، وصلَّى اللَّه على محمّد وآل محمّد ، ويتلوه المجلَّد الثالث والعشرون من قول الماتن ( ره ) : ( فصل : في بقيّة أحكام الزكاة ) ، وكان ذلك في محرّم الحرام من سنة 1384 من الهجرة النبويّة القمريّة على هاجرها آلاف الثّناء والتّحيّة وصلَّى اللَّه على محمّد وأهل بيته الطاهرين المظلومين ، ولك الحمد يا اللَّه