[ 1 ] ( الرابع ) الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء كالبستان والخان والدّكان ونحوها .
شرح
الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء ؟ فقال : ( لا ، ليس على ما يعلف شيء إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ..
ومنه يستفاد عدم الاستحباب في غيرها ممّا عدّه الماتن ( ره ) من البغال والحمير ، وأمّا عدم الاستحباب فلموثقة سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
( ليس على الرقيق زكاة إلَّا رقيق يبتغي فيه ( به خ ) التجارة فإنّه من المال الذي يزكَّى ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .. ولكن في بعض الأخبار ثبوته فيه . ففي صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّهما سئلا عمّا في الرقيق فقال : ( لا ، ليس له في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول ، وليس في ثمنه شيء حتّى يحول عليه الحول ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .وغيرها ممّا ورد في نفي الوجوب في غير الثلاثة من الأنعام كما تقدّم في صحيح زرارة وغيره ، واللَّه العالم .
[ 1 ] رابعها : الأملاك والعقارات إذا أريد منها الاستنماء ، ولم أجد في كلماتهم التعرّض لها بالخصوص .
نعم ، يدخل في إطلاق عبارة النهاية قال : وكلّ ما يملكه الإنسان ممّا عدا التسعة الأشياء التي ذكرناها ، فإنّه يستحبّ له أن يخرج منه الزكاة ( انتهى ) وهذه