مسألة 1 - لو تولَّد حيوان بين حيوانين ، يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها ، سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين ، بل سواء كانا محلَّلين أو محرّمين أو مختلفين ، مع فرض تحقّق الاسم حقيقة ، لا أن يكون بمجرّد الصورة ولا يبعد ذلك فان اللَّه قادر على كل شيء .
شرح
الكليّة وإن لم نعثر إلى الآن على خبر إلَّا أن الظاهر - بعد تقييدها بما إذا حرّكها في التجارة - إمكان إثباتها بالأخبار كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى في بحث استحبابها في مال التجارة فلا يبعد حينئذ أن يكون هذا داخلا في عنوان مال التجارة ومن مصاديقها .
والظاهر إن الماتن ( ره ) تبع المحقّق في الشرائع فإنّه عنونها مستقلَّة ، قال :
العقار المتّخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله ولو بلغ نصابا ، حال عليه الحول وجبت الزكاة ولا يستحب في المساكن ولا في الثياب والآلات والأمتعة المتّخذة للقنية ( انتهى ) .
ويشهد لما ذكرنا من كون ذلك من باب التجارة إن الشرائع جعل المسألة من لواحق مال التجارة ، وكيف كان فالأمر سهل بعد عدم دليل الخصوص كما عن المدارك ، وكون الحكم استحبابيّا ، وكون المسألة من مصاديق مال التجارة فيلحقها شرائطها ، وحدّ نصابها ، والقدر المخرج منها وغيرها ممّا يأتي كما صرّح بذلك كلَّه في الجواهر وغيره .
( مسألة 1 ) المتولد من حيوانين أحدهما محلَّل ومملوك زكوي والآخر منفي عنه أحد القيود الثلاثة وإن كان في الملك تابعا للأم بمعنى إن الأمّ لو كانت غير مملوكة لا يصير الولد ملكا لمالك الأب ، وإن كانت مملوكة فهو ملك لمالكها إلَّا انّه لو فرض ملكه بأحد أسباب حصوله فالظاهر انّه تعلَّق الزكاة وعدمه