شرح
ثانيها : بنت مخاض ، وهو المحكي عن ابن أبي عقيل ، ونسبه في المعتبر إلى جماعة من محقّقي الأصحاب .
ثالثها : التفصيل بين التعذّر وعدمه فيجب خمس شياه في الأوّل وبنت مخاض ، أو ابن لبون في الثاني ، ويظهر من المحقّق الميل إليه جمعا بين الأخبار كما يأتي نقل كلامه .
والتأمّل في الأخبار يقتضي كون المشهور هو المنصور لعدم المعارضة بحيث يدور الأمر بين الطرح أو القول على خلاف المشهور كما يأتي التنبيه عليه إن شاء اللَّه تعالى فالمناسب نقل الأخبار ليتّضح الحال ، فروى الشيخ ( ره ) تارة من كتاب سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، وأخرى من كتاب الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الزكاة فقال : ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين ، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإن ( إذا خ ) زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ( ذكرا خ ) فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى مئة وعشرين ، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة ، ولا تؤخذ