تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
شرح
في هذا الخبر ، والراوي واحد . وكيف كان فبقرينة الروايات الأخر يكون المراد من العفو نفي الإلزام فلا ينافي استحبابها إذا فرض بقائها سنة . ففي موثقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( ليس على البطَّيخ وأشباهه زكاة إلَّا ما اجتمع عندك سنة ) ( 1 )( 1 ) أورده واللَّذين بعدهما في الوسائل باب 11 ، حديث 7 و 10 و 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .. وفي خبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( ليس على الخضر ولا على البطَّيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلَّا ما اجتمع عندك من غلَّته فبقي عندك سنة ) . وفي صحيح محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام انّه سئل عن الخضر فيها زكاة وإن بيعت بالمال العظيم فقال : ( لا ، حتّى يحول عليه الحول ) . ولكن يظهر من بعض الأخبار أنّ المراد من مضي الحول عليها مضي الحول على عوضها لا عليها نفسها لبعد ذلك ، مثل صحيح الحلبي : قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما في الخضر ؟ قال : ( وما هي ؟ ) قلت : القضب والبطَّيخ ومثله من الخضر ، قال : ( ليس عليه شيء إلَّا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة ) ، وعن الغضاة من الفرسك وأشباهه فيه زكاة ؟ قال : ( لا ) ، قلت : فثمنه ؟ قال : ( ما حال عليه الحول من ثمنه فزكَّه ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .. والظاهر إنّ الضمير في قوله : ( فيحول عليه ) يرجع إلى المال فيكون داخلا في