تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
على إنّ كل ما كيل ففيه الزكاة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 9 ، حديث 4 و 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .ومورد السؤال في الأولى الحبوب فأجاب بالعموم وقد خرج الخضر والبقول وما أنبتته الأرض وبقي الباقي وكذا صحيح عليّ بن مهزيار ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 8 ، حديث 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ج 6 ، ص 24 .مع تصريحه بنفي الوجوب وقد صرّح فيه أيضا بالحبوب مطلقا ومثل بالحمّص والعدس . وفي خبر محمّد بن إسماعيل - المرويّ في الكافي بعد تقييد الزكاة في الرطبة - عن أبي الحسن عليه السّلام قال : ( وأمّا الأرز فما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر من كلّ ما كلت بالصاع - أو قال - : وكيل بالصاع ) ( 3 )( 3 ) أورده والذي بعده في الوسائل : باب 9 ، حديث 2 و 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .. وفي موثّق زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : في الذرّة شيء ؟ فقال : ( في الذرّة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيه الزكاة فعليه الزكاة ) . وفي الوسائل نقلا من علم الهدى في رسالة المحكم والمتشابه من تفسير النعماني بإسناده ، عن علي عليه السّلام : ( وأمّا حدود الزكاة فأربعة - إلى أن قال - : فيجب أن يعرف كم يخرج من العدد والقيمة ويتبعها الكيل والوزن والمساحة فما كان من العدد فهو من الإبل والبقر والغنم ، وأمّا المساحة فهو من باب الأرضين والمياه ، وما كان من الكيل فهو من أبواب الحبوب التي هي أقوات النّاس في كلّ بلد - الحديث ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 8 ، قطعة من حديث 15 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ج 6 ، ص 37 ..