[ 1 ] نعم ، يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع أخر :
( أحدها ) الحبوب ممّا يكال أو يوزن : كالأرز ، والحمّص ، والماش ، والعدس ، ونحوها ، وكذا الثمار : كالتفّاح ، والمشمش ، ونحوهما دون الخضر والبقول كالقثّ والباذنجان والخيار والبطَّيخ ونحوها .
شرح
وبالجملة بعد التصريح بنفي الوجوب في غير التسعة يحمل ما يعارضه على أحد الوجوه الستّة المذكورة آنفا والمشهور من زمن الشيخ تبعا له الحمل على السادس وهو الحمل على الندب .
ولقد جمع المفيد ( ره ) في المقنعة الرواة الذين رووا هذا الحكم في كلامه ، فقال : والزكاة إنّما يجب جميعا في تسعة أشياء خصّها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بفريضتها ، وهي الذهب ثمّ عدّ التسعة ، ثمّ قال : رواه حريز ، عن زرارة بن أعين الشيباني ، ومحمّد بن مسلم الثقفي ، ورواه أبو بصير المرادي ، وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار النهدي كلَّهم عن أبي جعفر الباقر محمّد بن عليّ بن الحسين عليه السّلام ، ورواه عبد اللَّه بن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، وصفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن الطيّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .( انتهى كلامه رفع مقامه ) .
ويأتي في تضاعيف المسائل ما يدلّ على نفي الوجوب في غيرها فلا إشكال في المسألة بحمد اللَّه تعالى .
[ 1 ] نعم ، ذكر الماتن ( ره ) تبعا لجماعة استحبابها في أشياء :
أحدها : الحبوب ، وقد عرفت دلالة صحيحة محمّد بن مسلم وخبر أبي مريم