شرح
الوجوب في غير التسعة فيكون ناظرا إلى المجعوليّة المطلقة وإلَّا فلا وجه للكليّة المذكورة بعد الحصر ، كما لا يخفى .
ويشهد له أيضا التصريح بنفي الوجوب في غير الغلَّات الأربعة فيما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن علي بن الحسن قال : حدّثني محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن يزيد ، عن زرارة ، وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ليس في شيء أنبتت الأرض من الأرز والذرّة والحمّص والعدس وسائر الحبوب في الفواكه غير هذه الأربعة الأصناف ( 1 )( 1 ) يعني الغلَّات الأربعة المعهودة المذكورة في غير هذا الخبر ، فلا تغفل .وإن كثر ثمنه زكاة إلَّا أن يصير ما لا يباع بذهب وفضّة تكنزه ثمّ يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضّة فيؤدّي عنه من كلّ ما يأتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ..
ثمّ انه بعد التصريح في غير واحد من الأخبار بنفي الوجوب عن خصوص الأرز بل الإشارة بل التصريح إلى وجوده في زمن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله أيضا حيث حكم عليه السّلام بأنّه صلَّى اللَّه عليه وآله عفى عن غير التسعة بعد السؤال عن خصوص الأرز ، لا ينظر إلى ما يستفاد من بعض الأخبار من أنّ وجه عدم الوجوب في زمن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله عدم وجوده في زمانه صلَّى اللَّه عليه وآله .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن إبراهيم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام هل في الأرز شيء ؟