تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
قال الكليني : حريز ( 1 )( 1 ) الظاهر انّه معلَّق على ما قبله في السند .عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله ، وقال : ( كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق ( 2 )( 2 ) جمع الوسق - بفتحتين - وهو ستّون صاعا .فعليه الزكاة ) ، وقال : ( جعل رسول اللَّه « ص » الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض إلَّا ما كان في الخضر والبقول ، وكلّ شيء لا يفسد من يومه ) . والسند بطريقه وإن كان صحيحا إلَّا أنّ هاتين الروايتين بعينهما قد نقلتا ما دلّ على الحصر ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 8 ، حديث 4 و 5 ، وباب 9 ، حديث 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .كما سمعت آنفا . وعنه ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عمّن ذكره ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الحرث ممّا يزكَّى ؟ فقال : البر والشعير والذرّة والأرز والسلت والعدس كلّ هذا ممّا يزكَّى ، وقال : كلَّما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .. وقد حمل هذه الأخبار وأشباهها على الندب لكن اشتمالها على ما تجب فيه - أعني البر والشعير - يمنع من هذا الحمل ، ولا يبعد إمكان حملها على أصل المشروعيّة والمجعوليّة بالمعنى الأعم من غير نظر إلى الوجوب أو الندب . ويشهد له ما نبّه عليه الشيخ في التّهذيب ما تقدّم في صحيح عليّ بن مهزيار من قوله عليه السّلام : ( والزكاة في كلّ ما كيل بالصاع ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 9 ، قطعة من حديث 1 ، من أبواب ما تجب فيه الزكاة .، بعد حكمه بعدم