تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
شرح
هذا ولكن ظاهر الخلاف نقل الخلاف عن الشافعي في خصوص التمر والزبيب . قال في الخلاف : مسألة 73 : لا تجب الزكاة في شيء ممّا يخرج من الأرض إلَّا في الأجناس الأربعة ، التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ، وقال الشافعي لا تجب الزكاة إلَّا فيما أنبته الآدميّون ويقتات حال الادخار وهو التمر والشعير والدخن والذرّة والباقلا والحمّس والعدس ، وما ينبت من قبل نفسه كبذر قطونا ونحوه أو أنبته الآدميّون لكنّه لا يقتات كالخضروات كلَّها القثّاء والبطيخ والخيار والبقول لا زكاة فيها ، وما يقتات ممّا لا ينبته الآدميّون مثل البلَّوط ( 1 )( 1 ) البلَّوط ، كتنّور : شجر معروف له حمل يؤكل ويدفع بقشره - مجمع البحرين .لا زكاة فيه والثمار فلا يختلف قوله في العنب والرطب ( انتهى موضع الحاجة ) . وقال في المعتبر : وقال الشافعي : لا يجب في التمر والزبيب ولا في حبّ إلَّا ما كان قوتا وقت الاجتنان إلَّا الزيتون ففيه روايتان ( انتهى ) . وكيف كان فظاهر اختلاف النقل من الشافعي وجوبها في التمر والزبيب وإن كان يمكن جمع الكلمات بحيث لا تخالف عنه ، لكن لا ثمرة مهمّة في ذلك . وأمّا الإمامية فالظاهر عدم الخلاف بينهم في وجوبها فيها إلَّا ما يأتي عن سلَّار وإن وقع الخلاف بينهم في الجهة الثانية ، وهي عدم وجوبها في غير التسعة فقد وقع الخلاف فيها من الفريقين في مواضع : أمّا من العامّة ففي مواضع سبعة : أحدها - وجوبها في مطلق ما أنبته الآدميّون ويدخر كما سمعت من الشافعي .