شرح
روى ( 1 )( 1 ) هذا الخبر في غاية الصّحة لأنّ الرواة عن الإمامين عليهما السّلام أعني الفضلاء الخمسة كلَّهم من أصحاب الإجماع .الكليني ( ره ) ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد بن معاوية العجلي ، والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد اللَّه عليه السّلام قالا : فرض اللَّه الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنّها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في تسعة أشياء وعفا عمّا سواهنّ : في الذهب والفضّة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وعفا عمّا سوى ذلك ( 2 )( 2 ) أورده والثمانية التي بعده في الوسائل باب 8 ، حديث 4 و 11 و 9 و 8 و 10 و 12 و 13 و 6 و 5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ..
وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن عليّ بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن عبد اللَّه ، ( عن خ ) زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه ابن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سئل عن الزكاة ؟ قال : الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب ، والفضّة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، وعفى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عمّا سوى ذلك .
وعنه ، عن عليّ بن أسباط ، عن محمّد بن زياد ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، قال :
سألت أبا جعفر عليه السّلام عن صدقات الأموال فقال : في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء : في الذهب ، والفضّة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم السائمة ، وهي الراعية ، وليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة