تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
ثانيها - في الزيتون ، فقد نقل عن الشافعي في أحد قوليه الوجوب . ثالثها - وجوبها في كلّ نبت يسقى بماء الأرض كالخضروات والبقول كلَّها والثمار كلَّها إلَّا القضيب والحشيش والحطب والسعف والتبن وحبّ الحنظل الذي لا مالك له ، عن أبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد . خامسها - وجوبها في العسل ، عن الشافعي وعمر بن عبد العزيز مطلقا ، وعن أبي حنيفة إن كان في غير أرض الخراج . سادسها - وجوبها في مال التجارة ، عن أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري والشافعي مطلقا ، وعن قوم إذا قبض ثمنها زكَّاة لحول دون ما إذا كانت عروضا ونسب الوجوب مطلقا إلى قوم من أصحابنا ، ومنهم من قال بوجوبها فيه إذا طلب رأس المال أو بالربح ، ومنهم من قال : إذا باعه زكَّاه لسنة واحدة . سابعها في التبن ، ففي البداية عن بعض العامّة وجوبها . هذا كلَّه في اختلاف العامة . وأمّا الخاصّة ففي مواضع ستة : أحدها : في ذكور الأنعام فلا زكاة فيها عند سلَّار . ثانيها : في مال التّجارة ، وقد عرفت نقل الأقوال من الشيخ ( ره ) في الخلاف ، فلا نعيد . ثالثها : فيما دخله القفيز ، ( أي : الوزن ) فعن ابن الجنيد وجوبها فيه ومثّل بالحنطة والشعير وسمسم وأرز ودخن وذرّة وعدس وسلت وسائر الحبوب والتمر والزبيب . رابعها : في الزيتون والزيت فأوجبها فيهما ابن الجنيد في الأرض العشريّة .