شرح
ثانيها - في الزيتون ، فقد نقل عن الشافعي في أحد قوليه الوجوب .
ثالثها - وجوبها في كلّ نبت يسقى بماء الأرض كالخضروات والبقول كلَّها والثمار كلَّها إلَّا القضيب والحشيش والحطب والسعف والتبن وحبّ الحنظل الذي لا مالك له ، عن أبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد .
خامسها - وجوبها في العسل ، عن الشافعي وعمر بن عبد العزيز مطلقا ، وعن أبي حنيفة إن كان في غير أرض الخراج .
سادسها - وجوبها في مال التجارة ، عن أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري والشافعي مطلقا ، وعن قوم إذا قبض ثمنها زكَّاة لحول دون ما إذا كانت عروضا ونسب الوجوب مطلقا إلى قوم من أصحابنا ، ومنهم من قال بوجوبها فيه إذا طلب رأس المال أو بالربح ، ومنهم من قال : إذا باعه زكَّاه لسنة واحدة .
سابعها في التبن ، ففي البداية عن بعض العامّة وجوبها . هذا كلَّه في اختلاف العامة .
وأمّا الخاصّة ففي مواضع ستة :
أحدها : في ذكور الأنعام فلا زكاة فيها عند سلَّار .
ثانيها : في مال التّجارة ، وقد عرفت نقل الأقوال من الشيخ ( ره ) في الخلاف ، فلا نعيد .
ثالثها : فيما دخله القفيز ، ( أي : الوزن ) فعن ابن الجنيد وجوبها فيه ومثّل بالحنطة والشعير وسمسم وأرز ودخن وذرّة وعدس وسلت وسائر الحبوب والتمر والزبيب .
رابعها : في الزيتون والزيت فأوجبها فيهما ابن الجنيد في الأرض العشريّة .