لسنة ، بل يقوى استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضا .
مسألة 15 - إذا عرض عدم التمكَّن من التصرّف بعد تعلَّق الزكاة أو بعد مضيّ الحول متمكَّنا فقد استقرّ الوجوب ، فيجب الأداء إذا تمكَّن بعد ذلك ، وإلَّا فإن كان مقصّرا يكون ضامنا ، وإلَّا فلا .
مسألة 16 - الكافر تجب عليه الزكاة ، لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها .
[ 1 ] نعم ، للإمام عليه السّلام أو نائبه منه أخذها منها قهرا ، ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه .
شرح
إنّ إثبات الاستحباب بها مشكل .
( مسألة 15 ) الوجه فيها واضح بعد كونه على وفق القاعدة وعدم دليل على خلافها .
( مسألة 16 ) قد ذكر الماتن ( ره ) فيها حكمين :
أحدهما : وجوبها على الكافر كغيرها من الفروع ، وقد تقدّم في الصوم وغيره مرارا فلا نعيد .
[ 1 ] ثانيها : جواز أخذه للإمام عليه السّلام أو نائبه الخاص أو العام ، بناء على ما تقدّم من القول الحقّ في بحث رؤية الهلال من عموم ثبوت حكومته إلَّا ما خرج بالدليل . نعم ، يمكن أن يناقش في جواز أخذها للأصل ، بأن يقال : إنّها كسائر الفروع التي يكون الكفّار مكلَّفين بها مع عدم جواز إلزام الإمام عليه السّلام لها على فعلها . نعم ، له أو عليه إلزامهم بالأصل ليتفرّع عليه صحّة إتيان الفروع ، لكنّها في غير محلَّها لأنّها من الحقوق الماليّة التي جعلت للغير فلولي أمر المسلمين الإلزام على ردّها إلى أهلها أو أخذها من باب الحسبة كما في خمس الأرض المشتراة من المسلم .