فصل
في الأجناس التي تتعلَّق بها الزّكاة
تجب في تسعة أشياء ، الأنعام الثلاثة ، وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والنقدين ، وهما : الذهب ، والفضة ، والغلَّات الأربع ، وهي : الحنطة والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ .
شرح
فصل
في الأجناس التي تتعلَّق بها الزكاة
والمعروف بين الفريقين وجوبها في تسعة أشياء ، والكلام فيها من جهتين :
إحداهما : في ثبوت الوجوب لها في مقابل عدمه في بعضها ، وظاهر بداية المجتهد ، الاتّفاق على الوجوب فيها من العامّة .
وهو المستفاد من ظاهر علم الهدى ( ره ) في الناصريات والانتصار .
ففي الأول قال : وقال الشافعي : لا شيء في المزروعات إلَّا فيما يقتات ويدخر كالحنطة والشعير والأرز والذرة ، والباقلا ، والحمّص ، واللَّوبيا ، وما يخرج من الشجر كالعنب ، والرطب فقط ( انتهى ) .
وفي الثاني - في مقام الاستدلال على نفي الوجوب في غير التسعة - : ولا خلاف فيما أوجبت الإماميّة الزكاة فيه ، وما عداه فلم يقم دليل قاطع على وجوب الزكاة فيه فهو باق على الأصل ( انتهى ) .
وقال في المنتهى ص 473 : وقال الشافعي : لا تجب الزكاة في شيء من الثمار إلَّا التمر والزبيب واللَّوز والفستق والبندق ( انتهى ) .