تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
[ 1 ] ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول ، وجبت الزكاة أوّلا لتعلَّقها بالعين بخلاف الحجّ . مسألة 14 - لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكَّن من التصرّف فيه بأن كان مدفونا ولم يعرف مكانه أو غائبا أو نحو ذلك ثمّ تمكَّن منه استحبّ زكاته
شرح
العقلائيّة إلى آخر أوان عمل الحجّ ، بل إلى آخر أوان الرجوع إلى البلد لمن يريد ، وإلَّا فلو علم أو ظنّ ظنّا اطمئنانيّا بالزوال ، فالظاهر عدم صدق الاستطاعة كما يأتي في محلَّه إن شاء اللَّه تعالى ، والمفروض في المقام مضيّ الحول في الأثناء الموجب لزوال الاستطاعة على تقدير إخراج قدر الزكاة فقوله ( ره ) : ( وسقط وجوب الزكاة ) مبني على انتفاء موضوع الزكاة بمعنى انتقال العين إلى عين أخرى من النقدين أو غيره وإلَّا فلو فرض بقاء الزكوي بحاله فلا وجه لسقوطها بمجرّد سير القافلة مع اشتراط بقاء الاستطاعة . وبعبارة أخرى : كما إنّ وجوب الحجّ مشروط بالاستطاعة حدوثا ولا يجب تحصيلها ولا يمنع عنه واجب آخر كذلك بقائه إلى آخر أوان الحجّ ، بل إلى الرجوع فلا وجه للعصيان . [ 1 ] رابعتها - تقارن خروجها مع مضيّ الحول ، ويعلم حكمها ممّا سبق ، فان وجوب الزكاة حينئذ لا إشكال فيه لعدم سير القافلة بعد ، فلا يجوز تبديلها بعين أخرى مع فرض مضي الحول . ( مسألة 14 ) تقدّم ما يمكن أن يكون وجها للاستحباب المذكور في فروع شرطيّة التمكَّن في مصحّحة سدير ، وخبر زرارة وصحيح رفاعة ، فراجع ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 5 حديث 1 و 7 و 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة .تعرف