تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
[ 1 ] وأمّا إن كان معلَّقا على شرط ، فان حصل المعلَّق عليه قبل تمام الحول ، لم تجب وإن حصل بعده وجبت . [ 2 ] وإن حصل مقارنا لتمام الحول ، ففيه إشكال ووجوه : ( ثالثها ) التخيير بين تقديم أيّهما شاء . ( رابعها ) القرعة .
شرح
صحّة النذر الموجبة لرفع موضوعه ، فلا يبعد أن يقال : بوجوب العمل بالنذر ووجوب أداء الزكاة من القيمة مع القدرة وعدم انعقاده مع عدمها لمرجوحيّة متعلَّقه . [ 1 ] سادستها - كون النذر مشروطا بشرط غير انقضاء الحول أو عدمه ، فلا إشكال في وجوب العمل به لو حصل الشرط قبل تمام الحول فلا تجب الزكاة كما لا إشكال ظاهرا في وجوبها لو حصل بعده ، ومجرّد كون المال في معرض تعلَّق النذر به ، على تقدير حصول الشرط ، لا يمنع من تنجّز تكليف الزكاة . والعجب من الماتن ( ره ) حيث حكم من غير ترديد في الخامس بعدم الوجوب وهنا بالوجوب من غير ترديد ، مع عدم الفرق بينهما إلَّا التعليق في المقام دون السابق مع جريان التعليل المذكور هناك في المقام أيضا ، وكيف كان فلا إشكال في وجوبها كما نفينا عنه البعد هناك أيضا . [ 2 ] وأمّا إذا حصل الشرط مقارنا لانقضاء الحول فهل يقدم العمل بالنذر ، أو الزكاة ، أو التخيير ، أو الجمع بأداء القيمة في الزكاة والعمل بالنذر في العين ، أو القرعة ؟ وجوه أضعفها الأخير لعدم ثبوت عموم في القرعة ، مضافا إلى كون الشك في تعيين الحكم الكلَّي في أمثال المقام ، ولا تثبت بمثل القرعة إرادة المولى ، وعمومها على تقدير التسليم ، إنما هو في الموضوعات دون الأحكام .
مدارك العروة — صفحة 65 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي