تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
مسألة 13 - لو استطاع الحجّ بالنصاب ، فان تمّ الحول قبل سير القافلة والتمكَّن من الذهاب ، وجبت الزكاة أوّلا ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب ، وإلَّا فلا . [ 1 ] وإن كان مضيّ الحول متأخّرا عن سير القافلة ، وجب الحجّ وسقط وجوب الزكاة . نعم ، لو عصى ولم يحجّ وجبت بعد تمام الحول .
شرح
ووجه تقديم النذر كونه ثابتا في العين بحيث لا يقوم مقامها القيمة وثبوت القيمة أيضا فرع على ثبوت العين ، والمفروض وجود المانع وهو تعلَّق النذر وعلى مبنى الماتن ( ره ) ومن تبعه - وهو كون متعلَّق النذر مانعا - يتعيّن هذا الوجه ، لكن قد عرفت الإشكال فيه وإنّ المانع وجوب الوفاء ، فيما لم يكن قبله أو في رتبته مانع آخر فلا يبعد القول بتعيّن الزكاة ، لكن لما ثبت وجوب البدل أو المسقط بأداء غير العين - أعني القيمة - فكونه مانعا عن الوفاء ممنوع ، فالأوجه هو العمل بكليهما كما في الصورة الثانية ، واللَّه العالم . ( مسألة 13 ) للمسألة التي عنونها الماتن ( ره ) صور : إحداها : صيرورته مستطيعا بالنصاب وبقاء الاستطاعة بعد إخراج مقدار الزكاة ولا إشكال في وجوب الحج والزكاة معا . [ 1 ] ثانيتها - عدم بقائها بعد إخراجها مع فرض انقضاء الحول قبل سير القافلة ، ولا إشكال في وجوب الزكاة وعدم وجوب الحجّ لعدم الاستطاعة كما هو المفروض . ثالثتها - عدم مضيّ الحول إلَّا بعد سير القافلة والعلم بانقضائه في أثناء السير والظاهر عدم وجوب الحجّ أيضا لأنّ المعتبر بقاء الاستطاعة ولو بمقتضى الأصول